
الزكاة:
لغة:التطهير والإصلاح
شرعًا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص
الأنعام:هي الإبل والبقر والغنم ولا يطلق هذا اللفظ على غير هؤلاء الثلاث. ومفرد الأنعام نَعَمٌ
أول نصاب:
1-الإبل:5
2-البقر:30
3-الغنم:40
أي أن أول نصاب الإبل أي أول قدر تجب فيه الزكاة على من ملك من الإبل شيئًا هو خمس
فلا زكاة على من ملك أقل من خمس من الإبل ولا زكاة فيما كان أقل من ثلاثين بقرة ولا زكاة قبل بلوغ الغنم أربعين
والغنم في اللغة شامل للضأن والمعز.
ويشترط لوجوب الزكاة في الأنعام:
1-النصاب
2-الحول
3-السوم في كلأ مباح
4-أن لا تكون عاملة
لا زكاة قبل بلوغ النصاب ومن أخرج منها شيئًا بنية الزكاة قبل النصاب فهو عمل فاسد كمن يصلي صلاة فاسدة لكن إن نوى الصدقة تطوعًا كان ذلك عملا حسنًا.
ولا بد أيضًا من الحول أي من مضي سنة قمرية ابتداءً من تمام النصاب.
ولا بد من السوم من المالك أو نائبه في كلأ مباح أي مرعى لا مالك له إنما هو مشترك بين الناس.
فلا زكاة في المعلوفة أو السائمة بنفسها.
والسائمة بنفسها معناها الراعية فالغنم إن كانت ترعى بنفسها بأن تسرح إلى المرعى فترعى بنفسها فتأكل من نبات الأرض ولا يكون معها صاحبها ولا وكيله فلا زكاة فيها.
إنما الزكاة في الأنعام التي يسِيمها مالكها أي هو أو نائبه يأخذها إلى محل المرعى حتى تأكل من هذا الكلأ المباح.
ولا بد أيضًا لوجوب زكاة الأنعام من أن لا تكون عاملة في نحو حرث لمالكها أو بأجرة فلا زكاة في العاملة.
أ-ويخرج عن كل خمس من الإبل شاة
وهذه الشاة إما:
1-جذعة ضأن وهي الضأن التي أكملت سنة أو أسقطت مقدم أسنانها
2- أو ثنية معز وهي الأنثى من المعز التي أكملت سنتين
فصاحب الإبل الخمس مخير بين أن يخرج عن الخمس جذعة ضأن أو ثنية معز.
ثم لا يزاد على ذلك إلى أن تبلغ إبله عشرًا ففيها ثنتان
ثم لا يزاد على الثنتين إلى أن تبلغ خمس عشرة وفيها ثلاث شياة
ثم لا يزاد عليها إلى أن تبلغ عشرين وفيها أربع شياة
ثم لا يزاد على ذلك إلى أن تبلغ خمسة وعشرين وفيها بنت مخاض
بنت مخاض=ما لها سنة سميت بذلك لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل فتصير من المخاض أي الحوامل.
ب- ويخرج في أربعين من الغنم شاة أنثى جذعة ضأن أو ثنية معز
ج- وفي كل ثلاثين من البقر تبيع ذكر
أي ذكر من البقر له سنة كاملة ويجزئ إخراج تبيعة أي أنثى لها سنة كاملة.
