بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
قال
المؤلف رحمه الله: [وَحَرُمَ على مَنْ أَحْرَمَ: (1) طِيبٌ]
[(2)
ودَهْنُ رأسٍ ولِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أو شَحْمٍ أو شَمْعِ عَسَلٍ
ذَائِبَينِ]
[(3)
وإزالَةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ]
[(4)
وجِمَاعٌ ومٌقَدِّمَاتُهُ]
[(5)
وعقدُ النّكاح]
[(6)
وصيدُ مأكولٍ بَرِىٍّ وحشىٍّ]
[(7)
وعلى الرجلِ سترُ رأسِهِ ولُبْسُ مُحِيطٍ بخياطَةٍ أو لِبْدٍ أو
نَحْوِهِ]
[(8)
وعلَى المُحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَقُفَّازٌ]
[فَمَنْ فَعَلَ شيئاً مِنْ هذهِ المحرماتِ فعليهِ الإثمُ
والفِدْيَةُ]
[ويزيدُ الجماعُ بالإفسادِ ووجوبِ القضاءِ فوراً وإتمامِ الفاسِدِ.
فمَنْ أفسدَ حجَّه بالجماعِ يمضِى فيه ولا يقطَعُهُ، ثم يقضِى فِى السَّنَةِ
القَابِلَةِ]